ابن أبي شيبة الكوفي
632
المصنف
( 2 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز عميرة بن زيد الفلسطيني يبيع السبي فيمن يزيد . ( 3 ) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنها كرها بيع من يزيد إلا بيع المواريث والغنائم . ( 4 ) حدثنا عدي بن يونس ومعتمر بن سليمان عن الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم باع خلسا وقدحا فيمن يزيد ، إلا أن معتمرا قال : عن أنس بن مالك عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم . ( 5 ) حدثنا الفضل بن دكين عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي أن المغيرة بن شعبة باع المغانم فيمن يزيد . ( 6 ) حدثنا وكيع قال ثنا حزام بن هشام عن أبيه قال : شهدت عمر باع إبلا من إبل الصدقة فيمن يزيد . ( 7 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن ابن سيرين سيرين قال : لا بأس ببيع المزايدة . ( 8 ) حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول أنه كان يكره بيع من يزيد إلا الشركاء بينهم . ( 9 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال : لا بأس ببيع من يزيد : أن يزيد في السوم إذا أردت أن تشتري . ( 10 ) حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع مجاهد وعطاء يقولان : لا بأس ببيع من يزيد . ( 69 ) ما قالوا في قسمة ما يفتح من الأرض وكيف كان ؟ ( 1 ) حدثنا هشام بن علي عن الأعمش عن أبي إسحاق عن ابن مضرب قال : قسم عمر السواد بين أهل الكوفة فأصاب كل رجل منهم ثلاثة فلاحين ، فقال : له عمر : فمن يكون لهم بعدهم ، فتركهم .
--> ( 68 / 3 ) لأنه مال يعم خيره الكثيرين . ( 68 / 9 ) فإن لم يكن يريد الشراء فهو نجش وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش